الإمام أحمد المرتضى
322
شرح الأزهار
ولا إشكال أنه يملك موضع الغرس ( 1 ) ( أو امتداد الكرم ( 2 ) ) على المباح فإنه يوجب ملك ما امتد عليه ( أو أزالت الخمر ( 3 ) ) من الأرض وهو شجرها ( والتنقية ( 4 ) ) لها حتى تصلح للزرع وإن لم تزرع وقال أبناء الهادي أن ذلك لا يكفي بل لا بد من الزرع * الثالث قوله ( أو اتخاذ حائط ( 5 ) ) حولي الأرض يمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول من غير تكلف ( 6 ) قال في الانتصار وإن لم تنصب الأبواب وقال في مهذب الشافعي مع نصب الأبواب الرابع قوله ( أو ) اتخاذ ( خندق قعير ) حولي الأرض والقعير هو ما يمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول إلا بتكلف ( 7 ) الخامس قوله ( أو ) اتخذ ( مسنا ( 8 ) للغدير ) وهو أن يجعل حوليها ترابا ( 9 ) حتى يحيط بها ( من ثلاث جهات ( 10 ) ) وتبقى جهة لدخول