الإمام أحمد المرتضى
323
شرح الأزهار
الماء والمسنى هو العرم والمراد بالمسنى الذي يوجب الملك أن يحبس الماء ( 1 ) لأنه المقصود بذلك لا منع الداخل والخارج ( و ) السادس من أسباب المالك يحصل ( بحفر في معدن أو غيره ) فمن حفر حفيرا لاستخراج معدن أو لغير ذلك ملك ذلك الحفير ( 2 ) ( ويعتبر ) في ثبوت الملك بهذه الأشياء ( قصد الفعل ( 3 ) لا ) قصد ( التملك ) فلا يعتبر فلو أحرق ( 4 ) أو قطع الشجر أو بنى أو حفر ملك وإن لم يقصد الملك فأما لو لم يقصد الفعل نحو أن يضع نارا في مكان فتعدت ( 5 ) إلى موضع لم يقصد إحراق شجره لم يملك ذلك الموضع ( و ) إذا أحيا موضعا بأحد الوجوه الذي تقدمت فإنه ( يثبت به الملك ) ولو عطله ولو لم يستعمله بزرع أو غيره فملكه باق ( ولا تبطل بعوده كما كان ) قيل الاحياء ذكره في تعليق الإفادة قال مولانا ( عليلم ) ولعله يعني إذا لم يتركها رغبة ( 6 ) عنها فأما لو تركها رغبة ( 7 ) كما يفعله كثير ممن يقصد الحطب والاحتشاش فإنه إذا أحياها غيره بعد ذلك ملكها المحيي كمن سيب الدابة رغبة عنها ( و ) الاحياء ( 8 ) ( لا يصح فيه و ) لا ( في نحوه ( 9 ) الاستئجار والاشتراك والتوكيل ( 10 ) ) فلو استأجر أجيرا يحيى له أرضا أو نحو الاحياء وهو أن يستأجره أن يصطاد له أو يحتش أو يحطب أو يسقي لم يصح الاستئجار وكذلك لو عقد اثنان شركة في ذلك أو وكل رجل غيره لم يصح ( 11 ) ( بل يملكه الفاعل ( 12 ) إذا فعل ( في الأصح ) من المذهب وهو تحصيل ( ع )