الإمام أحمد المرتضى

32

شرح الأزهار

فيه أثر الخلقة ( 1 ) كالمضغة ونحوها مما يتبين فيه وقال ش في أحد قوليه إذا وضعت علقة صارت أم ولد واعلم أن في جواز بيع أم الولد قولين الأول المذهب أنه لا يجوز بيعها وهو قول القاسم والهادي وح وش وعامة الفقهاء وهو رواية عن أمير المؤمنين على عليلم وجمهور الصحابة والرواية الثانية ( 2 ) عن علي عليلم أنه يجوز ( 3 ) بيعها وهو قول الناصر والامامية وحكاه في شرح الإبانة عن الصادق والباقر وهذا الخلاف هو إذا أراد سيدها بيعها في حياته وأما بعد موته فإن كان ولدها باقيا ( 4 ) عتقت وفاقا وإن لم يكن باقيا فقال في شرح الإبانة عن الناصر أنها تكون مملوكة للأولاد وفي الشرح ( 5 ) عن الناصر أنها تعتق إذا كان له أولاد من غيرها ( و ) لا يجوز ولا يصح أيضا بيع ( النجس ( 6 ) كالدم والميتة والخمر والكلب ( 7 ) والعذرة وزبل ما لا يؤكل لحمه والدهن النجس وقال ح يجوز للمسلم توكيل الذمي ببيع الخمر وقال أبوح أيضا والناصر يجوز بيع الأزبال سواء كان مما يؤكل لحمه أم لا وقال ش لا يجوز بيعها مطلقا والمذهب أنه يجوز بيع زبل ما يؤكل لحمه لطهارته لا ما لا يؤكل لنجاسته قيل ح أما المشتري فله أن يشتري ما ينتفع به من هذه الأشياء ( 8 ) كالزبل لاصلاح المال والكلب للصيد لأنه يتوصل إلى المباح بالمباح ( 9 ) وهو دفع المال قيل ع ولا يجوز للبائع استهلاك الثمن بل يجب عليه رده ( 10 ) للمشتري ومن سبق إلى شئ من الأزبال ( 11 ) أو كان من حيوانه فهو أحق به وفاقا