الإمام أحمد المرتضى
317
شرح الأزهار
والخيط ( 1 ) والحبر والعلم ( 2 ) في الثوب والاشراش فإنه وقع الاجماع على صحة الإجارة وإن كانت هذه الأعيان من العامل ( 3 ) ( وما وضع بتعد من غرس أو غيره ( 4 ) ) في أرض الغير يملكه هو أو غيره ( ثم تنوسخ ( 5 ) ) ذلك الموضع بأن أخرجه مالكه عن ملكه بوقف أو غيره ( فأجرته وإعانته على الواضع ( 6 ) ) له ( لا ) على ( المالك في الأصح ) من المذهبين وقد ذكر ( 7 ) في ذلك خمس صور * الأولى لو غرس شجرا في أرض غيره ثم وقفه لمسجد أو غيره فلا خلاف ان أجرته قبل الوقف على واضعه لأنه المالك والواضع فأما بعد الوقف فعلى الواضع أيضا ( 8 ) على ما حصله ( ض ) زيد للهدوية وعند ( م ) بالله على الموقوف عليه ( 9 ) * والثانية من وضع متاعه في أرض الغير مدة ثم باع ذلك المتاع وبقي بعد البيع في تلك الأرض فإن الكراء قبل أن يخلي بينه وبين المشتري على الواضع اتفاقا وأما بعد التخلية فعلى الخلاف ( 10 ) المتقدم * الثالثة من وضع ميزابا على طريق ( 11 ) فباع الدار وأعنت الميزاب ( 12 ) فقبل البيع اتفاقا أنها على الواضع وبعد البيع على الخلاف ( 13 ) فإن وضعه البنا فعليه ( 14 ) لا على الآمر * الرابعة إذا بذر إنسان بذرا لغيره ( 15 ) باذن مالك البذر في أرض مغصوبة فالأجرة عند الهدوية على الباذر وعند ( م ) بالله على المالك * الخامسة إذا أمر رجل رجلا أن يحمل متاعه على دابة مغصوبة فالأجرة عند ( 16 ) الهدوية على الواضع ( 17 ) وعند ( م ) بالله على صاحب المتاع ( وإذا انفسخت ( 18 ) الفاسدة فلذي الغرس ( 19 )