الإمام أحمد المرتضى
318
شرح الأزهار
الخياران ( 1 ) ) وهما إن شاء فرغ الأرض بقلع الغروس ( 2 ) ورجع بنقصانها ( 3 ) وهو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة ( 4 ) وإن شاء تركها لرب الأرض وطلب قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء ( 5 ) ( وفي الزرع ( 6 ) الثلاثة ) الخيارات هذان الخياران وخيار ثالث وهو تبقيته في الأرض بالأجرة إلى الحصاد وكذلك الأشجار إذا كان عليها ثمار قيل ( ل ) والقضب ( 7 ) كالشجر المثمر ( فصل ) ( والمساقاة الصحيحة ) هي ( أن يستأجر ) شخصا ( لاصلاح الغرس ) وتنقيته وسقيه ( 8 ) أو رادا معلومة مدة معلومة بأجرة معلومة ولو جزا من الأرض أو الشجر ( 9 ) أو منهما مشاعا أو معينا أو جزا من الثمر إن قد بدا صلاحه ( 10 ) ( كما مر في المغارسة سواء سواء ( و ) إذا اختلف الزراع وصاحب الأرض فقال الزراع شرطت لي النصف ( 11 ) أي أجرتنيه ( 12 ) وقال رب الأرض بل الثلث أو قال رب الأرض