الإمام أحمد المرتضى
316
شرح الأزهار
أو الشجر ( 1 ) أو الثمر ( 2 ) الصالح ( 3 ) ) فقط ولا بد أن تكون مدة الاصلاح وقدر الحفر طولا وعرضا وعمقا وقدر الأجرة ( معلومات ( 4 ) وإ ) ن ( لا ) تكن هذه الأشياء معلومة جميعا ( ففاسدة وإن اختلف الحكم ) في الفساد فحيث يكون الفساد لكون الغروس غير مملوكة لرب الأرض فالحكم أن الأشجار تكون لمالكها ( 5 ) وعليه كراء مدة لبثها ( 6 ) وعند التفاسخ يخير الغارس كما سيأتي وأما إذا فسدت لجهالة المدة أو لجهالة العمل أو الأجرة والغروس من رب الأرض فالحكم أن الغروس لرب الأرض وعليه أجرة المثل ( 7 ) ( وكذلك ما أشبهها ) أي إذا استؤجر علي بناء حائط أو تجصيص بيت أو نحو ذلك كانت الحجارة والجص من المالك لا من العامل وكذلك سائر الأعمال ( إلا ما خصه الاجماع ) نحو الصبغ ( 8 )