الإمام أحمد المرتضى
310
شرح الأزهار
والمستعير ( 1 ) والمستام ( 2 ) ) فهؤلاء الثلاثة لا يضمنون ( مطلقا ) لا الغالب ولا غيره ( و ) أما ( المشترك ) فلا يضمن الامر ( الغالب ) إلا أن يضمن فأما غير الغالب فهو مضمون عليه وإنما يسقط عنهم الضمان ( إن لم يضمنوا ( 3 ) ) فإن ضمنوا ضمنوا ( 4 ) ( ويضمن المشترك غير الغالب والمتعاطي ( 5 ) والبائع قبل التسليم ( 6 ) والمرتهن ( 7 ) والغاصب ) فهؤلاء يضمنون ( 8 ) ( وإن لم يضمنوا أو عكسهم الخاص ومستأجر الآلة ( 9 ) ضمن أثر الاستعمال ( 10 ) والمضارب ( 11 ) والوديع والوصي ( 12 ) والوكيل ( 13 ) والملتقط ( 14 ) فهؤلاء لا يضمنون وإن ضمنوا ( 15 ) إلا ما جنوا عليه أو فرطوا ( وإذا أبرئ البصير ( 16 ) من الخطأ ( 17 ) والغاصب ( 18 ) والمشترك مطلقا ( 19 ) برئوا ) قوله مطلقا أي سواء