الإمام أحمد المرتضى

311

شرح الأزهار

كان من خطأ ( 1 ) أم عمد ( 2 ) ( لا المتعاطي ( 3 ) والبائع قبل التسليم والمتبرئ من العيوب جملة والمرتهن ( 4 ) صحيحا ) فهؤلاء لا يبرأون وإن أبرئوا ( باب المزارعة ( 5 ) ) اعلم أن المزارعة والمغارسة والمساقاة نوع من الإجارات ( فصل صحيحها ( 6 ) أن يكري بعض الأرض ( 7 ) ويستأجر المكتري بذلك الكراء أو غيره على عمل الباقي ( 8 ) ) ويكون الاكراء والاستئجار ( مرتبا ) فيقدم تأجير بعض الأرض على الاستئجار على عمل الباقي وإلا لم يصح لأنه إذا بدا ( 9 ) بإجارة بعض الأرض كان المستأجر كالمالك إما أن يزرعا معا ( 10 ) أو يتقاسما فأما