الإمام أحمد المرتضى

309

شرح الأزهار

فإذا استأجر عينا واختلف هو والمؤجر في ردها فقال قد رددتها وأنكر المالك أو قال هي هذه وأنكرها المالك أو قال أجرتها خمسة وقال المالك عشرة فالقول قول المستأجر ( 1 ) في ذلك كله أما الرد والعين فلانه أمين وليس بضمين ( 2 ) وأما قدر الأجرة ( 3 ) فلان المالك يدعي الزيادة ( قيل س ) وإنما يقبل قول المستأجر في قدر الأجرة ( 4 ) ( فيما تسلمه أو ) تسلم ( منافعه ( 5 ) فأما قبل ذلك فالقول قول المالك ( 6 ) ذكر هذا الفقيه ( س ) في التذكرة ثم رجع عنه ( وإ ) ن ( لا ) يكون المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولا استوفى منافعها ( فللمالك ) أي فالقول قول المالك ( و ) لو قال المستأجر ( 7 ) عملت مجانا وقال الأجير ( 8 ) بل بأجرة فإنه يرجع إلى عادة العامل ويكون القول ( لمدعي المعتاد ( 9 ) من العمل ( 10 ) بها ( 11 ) ومجانا ) فإن كان عادته التبرع فالقول قول المالك وإن كان عادته الأجرة ( 12 ) فالقول قوله ( وإلا ) تكن له عادة أو كان قد يعتاد هذا وهذا واستوى الحال ( 13 ) ( فللمجان ) أي فالقول قول مدعي المجان عند الهدوية وأحد قولي ( م ) بالله ( 14 ) وقال ( م ) بالله بل تجب الأجرة لان المنافع كالأعيان ( 15 ) ( فصل ) في بيان من يضمن ومن لا يضمن ومن يبرأ إذا برى ء ومن لا يبرأ ( و ) الذي ( لا يضمن المستأجر ( 16 )