الإمام أحمد المرتضى
308
شرح الأزهار
وقال هو الذي أمرني به فالقول قول المالك هنا ( 1 ) ( و ) الثالث أن يختلفا في ( قيمة التالف ( 2 ) ) في يد الأجير أو في قيمته ما ذهب في الحمام فإن البينة على المالك واليمين على الأجير إلا أن يدعي ما لم تجر عادة الرجل ( 3 ) بلبسه فعليه ( 4 ) البينة ( و ) الرابع أن يختلفا في ( الجناية ( 5 ) ) نحو أن يعطى الحائك غزلا لا ينسجه له فلما نسجه ادعى المالك أنه خلط على غزله ( 6 ) غزلا فالبينة على المالك ( 7 ) لأنه يدعي الجناية وإنما أوجبنا البينة على المالك ( كالمعالج ) المجروح إذا ادعى أن الذي عالجه جنى عليه بالمباشرة وقال الأجير بل بالسراية ( 8 ) فإن البينة على المجروح إلا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب ( 9 ) يمكن إقامة البينة عليه كان القول قول المجروح ( 10 ) ( و ) البينة ( على مدعي أباق ( 11 ) العبد بعض المدة ( 12 ) ) يعني إذا استأجر رجل من رجل عبدا ليخدمه سنة أو نحوها وقبضه ثم ادعى أنه أبق السنة ( 13 ) فعليه البينة ( إن ) كان العبد عند الاختلاف ( قد رجع ( 14 ) إذ لو كان أبقا فالقول قوله في قدر إباقه ولا فرق بين أن تكون مدة الإجارة باقية أو منقضية ( والقول للمستأجر ( 15 ) في الرد ( 16 ) والعين وقدر الأجرة ( 17 ) )