الإمام أحمد المرتضى
307
شرح الأزهار
وغلبة الذئاب واللصوص ونحو ذلك ( 1 ) ( وعلى المالك ( 2 ) ) البينة في أربعة أشياء ( في الإجارة ) حيث ادعى أنه أجر من شخص عينا وأنكر ذلك الشخص فعليه البينة ( والمخالفة ( 3 ) ) نحو أن يدعي أنه أمره بقطع الثوب قميصا فقطعه قباء أو أمره بصبغه أسود فصبغه أحمر أو نحو ذلك فإن القول للأجير ( 4 ) والبينة على المالك وقال ( م ) بالله وأبو ( ح ) أن القول قول المالك ( 5 ) وحاصل الكلام في هذه المسألة أن الاختلاف إن كان قبل القطع فالقول قول المالك وفاقا ( 6 ) في نفي ما ادعاه الخياط والقول قول الخياط ( 7 ) في نفي ما ادعاه المالك على قول الهدوية ( 8 ) وإن كان بعد القطع ( 9 ) فإن كان الخياط معتادا لأحدهما فقط ( 10 ) فالظاهر مع العادة ( 11 ) وإن كان معتادا لهما أو هو أول ما أراد من الخياط فمحل الخلاف المتقدم ( 12 ) قوله ( غالبا ) احتراز من صورة وهو أن يدعي المالك أنه أمر الصباغ يصبغ له صبغا يساوي خمسة فصبغه الأجير ما يساوي عشرة ( 13 )