الإمام أحمد المرتضى
306
شرح الأزهار
الأجرة والثوب لبيت المال ( 1 ) وإن كان المقصر استحق ما ادعي من الثوب وعليه الأجرة كما تقدم ( 2 ) وأما الثوب الذي جابه القصار فقد صار لبيت المال ( 3 ) في الوجوه جميعا ( 4 ) وكذلك ما أشبهه من المصنوعات ( وعلى المشترك ( 5 ) البينة ( في قدر الأجرة و ) في أنه ( رد ما صنع ( 6 ) وإن المتلف غالب ( 7 ) إن أمكن البينة عليه ) أي إذا اختلف الأجير المشترك هو والمالك في أي هذه الثلاثة الأشياء فالبينة على الأجير فإن كان لا يمكن إقامة البينة على المتلف فالقول قول الأجير وذلك كالموت ( 8 ) والعمى والصمم والذي يمكن إقامة البينة عليه نحو الحريق والريح وأخذ القادر ( 9 )