الإمام أحمد المرتضى
294
شرح الأزهار
وانقطاع ماء الرحا ( 1 ) وماء الأرض وغلبت الماء عليها ومرض الأجير ( 2 ) وعجز الدابة عن السير ( و ) الرابع ( العذر الزائل ( 3 ) معه الغرض بعقدها ) وذلك نحو أن يستأجر من يقلع له سنا ( 4 ) فيبرأ قبل القلع ( 5 ) وكذا لو أفلس المستأجر ( 6 ) قبل تسليم الأجرة وكذا لو عرض له عذر عن السفر وقد استأجر دابة أو خادما كخوف يغلب معه العطب ( 7 ) قيل ( ع ) وكذا الضرر ويضعف رجا السلامة وكذا لو استأجر دارا وعرض له مانع ( 8 ) عن الإقامة وكذا لو منعه عن التجارة أو الحرفة التي استأجر لها إفلاس ( 9 ) وكذا لو أضرب عن عمارة الدار ( 10 ) التي استأجر لعمارتها ( 11 ) أو عن عمارة الأساطين ( 12 ) وأراد حيطانا ( 13 ) أو أضرب ( 14 ) عن الزرع وقد استأجر الأرض له فهذه الاعذار كلها يزول معها الغرض بعقد الإجارة قال ( عليلم ) وهذا ضابطها أعني لفظ الأزهار ( ومنه ) أي ومن العذر ( مرض من لا يقوم به إلا الأجير ( 15 ) فلو أجر نفسه ثم مرض ولده ( 16 ) وهو لا يجد من يقوم به في مرضه إلا هو فإن ذلك عذر في فسخ الإجارة ( 17 ) قيل ( ع ) وكذا إذا احتاج إلى حفظ بيته