الإمام أحمد المرتضى
295
شرح الأزهار
لمرض زوجته أو إلي التحلل منها ( 1 ) أو يلحقه عار إن لم يحضر موتها ( 2 ) كانت هذه أعذارا في فسخ الإجارة ( 3 ) ( و ) من العذر ( الحاجة ) الماسة ( إلى ثمنه ( 4 ) فلو أجر أرضا له أو دار ثم احتاج إلى ثمنها لضرورة نحو دين يرتكبه ولا مال له سواها ( 5 ) أو لعجزه عن نفقة أهله أو نفسه كان عذرا في فسخها وجاز له بيعها ( 6 ) ( و ) منه ( نكاح من يمنعها الزوج ( 7 ) كلو استأجرت امرأة أرضا ( 8 ) تزرعها ثم أنها تزوجت والزوج يمنعها من الخروج كان عذرا في فسخ الإجارة إذا لم يمكنها الاستنابة ( 9 ) وكذا لو لم يمنعها إذا لم يحصل منه إذن ويأتي مثل هذا أنه تجوز الفسخ لكل واجب من رد وديعة أو جهاد لا الحج ( 10 ) * تنبيه إعلم أن الفسخ ( 11 ) بالاعذار جائز عندنا والحنفية وقال ( ش ) لا تنفسخ للاعذار إلا حيث يصير العمل محظورا نحو أن يستأجر لقلع السن أو اليد المتآكلة ثم تبرأ ( ولا تنفسخ بموت أيهما ( 12 ) أي بموت المستأجر ولا المؤجر بل تتم الإجارة لورثة من مات منهما هذا مذهبنا ومالك و ( ش ) قال في شرح الإبانة وهو إجماع أهل البيت وقال أبو ( ح ) وصلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وآله بالله أنها تفسخ بموت أيهما وهذا الخلاف في إجارة الأعيان ومن جملتها إجارة الخاص ( 13 ) وأما إجارة الأعمال فقيل ( ل وح ) لا تجب على الورثة أن