الإمام أحمد المرتضى

285

شرح الأزهار

في الموضع المعتاد لا لو أدخلها في البيت الداخل والقول للحمامي في قيمة ما ذهب ( 1 ) وعينه قيل ( ف ) إلا أن يدعي شيئا لا يلبسه الداخل فعليه البينة ( فصل ) فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك ( وللأجير ( 2 ) الاستنابة ( 3 ) فيما لا يختلف ( 4 ) بالأشخاص ) فإذا استؤجر على عمل فله أن يستأجر من يعمله إذا كان ذلك العمل لا يختلف بالأشخاص فإن كان يختلف كالحج ( 5 ) والحضانة ومن عمله دون عمل الأول لم يجز إلا أن يشرط ( 6 ) لنفسه ذلك أو يجري العرف به فإنه يجوز له وإن اختلف ( إلا لشرط ( 7 ) ) من المستأجر على الأجير أنه لا يستنيب ( أو ) يكون ثم ( عرف ( 8 ) بذلك فإنه لا يجوز له حينئذ الاستنابة ( و ) الأجير الأول والثاني ( يضمنان معا ( 9 ) ) ضمان المشترك ( 10 ) * وحاصل الكلام في المسألة أن المالك لا يخلو اما أن يأذن للأجير بالاستنابة أو يمنعه أو يطلق إن أذن فلا تعدي ( 11 ) وكان ضمانهما ضمان المشترك وإن منع كان متعديا ( 12 ) وإن أطلق فإن كان عمل الثاني دون الأول كان متعديا وإن كان مساويا فإن كان له عرف بالدفع إلى الغير أو كانت اليد له فلا تعدي ( 13 ) وإن لم يكن كذلك فقال م بالله وأشار إليه أبوط وأبوع في باب الشركة أن الأول ليس بمتعدي ( 14 ) وقال الناصر وابن أبي الفوارس وهو الأظهر من قول أبي ط أنه متعدي