الإمام أحمد المرتضى

286

شرح الأزهار

فيكون ضمانهما ضمان الغاصب ( و ) من أجر عبده أو صبيه فعتق العبد وبلغ الصبي فالإجارة صحيحة ويجوز له ( الفسخ إن عتق ( 1 ) ) العبد ( أو بلغ ( 2 ) ) الصبي ومدة الإجارة باقية هذا مذهبنا ( 3 ) وأبي ( ح ) وقال ( ش ) لا خيار لهما أما لو كان العبد هو المؤجر لنفسه فاعتقه السيد ( 4 ) كان ذلك إجازة فلا يفسخ العبد ( 5 ) كما ثبت مثله في النكاح ( 6 ) فلو أجر العبد نفسه ثم أجاز السيد ثم أعتقه فالظاهر أنه ليس له أن يفسخ ( 7 ) قال في الياقوتة وكذا المكاتب إذا أجر نفسه ثم عتق لم يفسخ ( 8 ) قال مولانا ( عليلم ) والأقرب أن فسخ العبد والابن على التراخي كالأمة ( 9 ) تعتق مزوجة ( و ) للصبي الفسخ إذا بلغ و ( لو لعقد الأب ( 10 ) في رقبته ) كما تقدم ( لا ) لو أجر الأب ( 11 ) ( ملكه ( 12 ) ) أي ملك الابن فليس له الفسخ إذا بلغ ( وإذا شرط على الشريك الحفظ ( 13 ) ضمن كالمشترك ( 14 )