الإمام أحمد المرتضى
284
شرح الأزهار
مباشرة ( 1 ) نحو أن يقطع حشفة الصبي ضمن عمدا ( 2 ) كان أو خطأ ( 3 ) الشرط الثاني أن يفعل المعتاد فلو فعل غير المعتاد ضمن الشرط الثالث أن يكون بصيرا فلو كان متعاطيا ضمن ( 4 ) ( تنبيه ) قال في الكافي يجوز ( 5 ) للأب ( 6 ) أن يأمر الطبيب الحاذق ( 7 ) البصير أن يقطع مثانة ( 8 ) الصبي لاخراج الحصاة قال ولو استأجر طبيبا للمداواة كل يوم بأجرة معلومة جاز ذلك عند أصحابنا ( 9 ) وله ما سمى أن برئ وإلا فأجرة المثل وقيمة الأدوية وقال ( ك ) لا شئ له إن لم يبرأ وقالت الحنفية له ما سمى ( 10 ) برئ أم لا قال مولانا ( عليلم ) وما حكاه لأصحابنا ينبغي أن ينظر في تحقيقه ( 11 ) ( والذاهب ( 12 ) في الحمام ) يجب ضمانه ( بحسب العرف ) لان الحمامي كالأجير المشترك في ضمان اللباس ( 13 ) والطاسة وما أشبه ذلك إن جرى عرف بتضمينه ( 14 ) وإنما يضمن بشرطين الأول أن يضع الثياب بحضرته أو في حضرة أعوانه ( 15 ) الثاني أن يترك الثياب ( 16 )