الإمام أحمد المرتضى
278
شرح الأزهار
( يبدل ( 1 ) بدله ( وتصح ) الإجارة ( للخدمة ) على الاطلاق ( 2 ) وإن لم يعين للأجير العمل فإن كان له حرف كثيرة ( و ) وجب أن ( يعمل المعتاد ) أي معتاد عمله منها وإن اعتادها جميعا واستوت مضرتها استعمله في أيها شاء وإن اختلفت مضرتها ( 3 ) فسدت الإجارة إلا أن يبين أيها وإن كان له حرفة واحدة استعمله فيها وإن كان لا حرفة له صحت الإجارة واستعمله فيما يستعمل مثله يعني غير متعب ( 4 ) ولا دني ( و ) يتبع ( العرف ( 5 ) في تقدير وقت العمل هل في بعض النهار أم في جميعه ( 6 ) ( لا ) لو استأجره ( بالكسوة والنفقة ) فلا تصح ( للجهالة ) فيهما فلو قدر قيمتهما صح ذلك ( والضئر ( 7 ) كالخاص ) الظئر مهموز وهو في اللغة اسم للمرأة التي ترضع ولد غيرها ( فلا تشرك ( 8 ) في العمل واللبن ) أي ليس لها أن توجر نفسها من آخر إلا باذن ولا تحضن غيره ولا ترضعه إلا بإذن ( وإذا تعيبت ( 9 ) لمرض أو حبل أو سقته لبن السائمة ( فسخت ) بذلك ولزمها ( 10 ) قيمة لبن السائمة ( 11 ) للصبي إذا دفعته من ماله ( 2 1 ) ( إلا أنها تخالف الأجير الخاص بحكم وهو ( أنها تضمن ما ضمنت ) كالمشترك ( 13 ) إذا