الإمام أحمد المرتضى
279
شرح الأزهار
ضمن الغالب ضمن هذا كلام أبي الحسن الكرخي ومثله عن صلى الله عليه وآله بالله وأبي مضر وقيل ( ل ح ع ) بل مذهبنا أنها كالمشترك في الضمان فتضمن وإن لم تضمن إلا الغالب وحكاه الفقيه ( ح ) عن ( م ) بالله * ( تنبيه ) قال في الانتصار لا بد في صحت إجارة الظئر من أذن زوجها ( 1 ) فإن أذن لم يكن له أن يطأها في غير بيته ( 2 ) وأما في بيته فقال ( ح ) والوافي ليس لهم منعه ( 3 ) قال في الانتصار إلا أنه لا يطأ إلا إذا نام الصبي أو روي من اللبن وقال ك بل لهم منعه من الوطئ مطلقا لأنه يؤدي إلى الحبل ( 4 ) فيضر بها الولد قال في الانتصار ولا بد من ذكر المكان ( 5 ) هل في بيتها أو في بيت الصبي لان الاعراض يختلف في ذلك قال فيه ولا بد من أن يكون الصبي معلوما ( 6 ) بالمشاهدة ( 7 ) فلا يصح إبداله ( فصل ) في تحقيق الأجير المشترك وذكر أحكامه أما تحقيقه فقد أوضحه ( عليلم ) بقوله ( فأقدم العمل ) في الذكر ( 8 ) على المدة أو ذكر وحده ( 9 ) ( فمشترك وتفسد ) الإجارة ( إن نكر ( 10 ) العمل وقدم على المدة نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي ثوبا هذا اليوم أو ترعى لي غنما هذا اليوم ( مطلقا ) أي سواء كان في الأربعة ( 11 ) أم في غيرها ( أو عرف ) العمل وقدم على المدة إذا كانت غير صفة ( 12 ) نحو استأجرتك على أن تخيط هذا الثوب هذا اليوم فإن الإجارة تفسد ذكره ط وح وقال