الإمام أحمد المرتضى

271

شرح الأزهار

حد الايناع أو استأجر سفينة ليعبر عليها فانقضت المدة ( و ) لما ( ينقطع البحر ) وكان تأخر الزرع والسفينة ( بلا تفريط ( 1 ) ) منه ( بقي ) الزرع والثمار وما في السفينة الجميع ( بالأجرة ( 2 ) يعني أجرة المثل ( 3 ) فإن قصر الزارع كأن يستأجر مدة ثم يزرع بعد مضي جزء منها وبقي ما لا يتأتى للزرع أو يستأجر مدة يسيرة لا تتسع ( 4 ) للزرع فإن المالك بالخيار بين أن يأمره بالقلع أو يعقد إجارة ثانية ( 5 ) بما شاء المالك وأما مسألة الغروس فإن لم تكن عليها ثمار أمر بالقلع ( 6 ) وإن كان عليها ثمار فكما تقدم في الزرع وأما مسألة السفينة فإن كان فيها نفوس غير مأكولة أو مأكولة ( 7 ) على الصحيح من المذهب ( 8 ) أو أموال الغير المكتري تركت بأجرة المثل وكذا يترك للمكتري من أمواله بأجرة المثل ما يأمن معه الاجحاف والزائد عليها يخير المالك للسفينة بين أن يعقد عليه ( 9 ) بما شاء وبين أن يلقيه ( 10 ) ( فصل ) في أحكام إجارة الحيوان ( وإذا اكترى ) البعير أو الدابة ( للحمل ) عليه إلى جهة معينة ( فعين المحمول ( 11 ) ) بأن قال استأجرتك على أن تحمل لي هذا إلى جهة كذا ثبتت خمسة أحكام الأول أنه إذا عين المحمول ( ضمن ) ( 13 )