الإمام أحمد المرتضى

272

شرح الأزهار

أي ضمنه الحامل له ( إلا من ) الامر ( الغالب ( 1 ) وإذا عين المحمول فلا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين أن يعين الحامل أيضا أو لا على ما ذكره ( ع ) و ( ط ) ( 2 ) لمذهب الهادي ( عليلم ) ( و ) الحكم الثاني أنه إذا عين المحمول فتلف الحامل ( لزم ) المكري ( إبدال حامله ( 3 ) إن تلف ) ذلك الحامل وكذا يفعل وكيله باكرائها لان الحقوق تعلق به ( 4 ) * نعم * ومن حق البدل أن يحمل المحمول على الصفة التي كان يحمله عليها التالف ( بلى تفويت غرض ( 5 ) على المالك فلو أبدل حاملا يحمل دفعات والأول كان يحمله دفعة لم يلزمه قبوله ( 6 ) لان فيه تفويت غرض ( و ) الحكم الثالث أنه يلزم المكري ( السير معه ( 7 ) ) لان العرف جار بذلك ولأنه في ضمانه فليس له أن يستنيب ( و ) الحكم الرابع أن المكتري ( لا يحمل ) المكري ( غيره ( 9 ) أي غير الحمل الذي عينه ( و ) الحكم الخامس ( 9 ) أنه ( إذا امتنع المكتري ( 10 ) أن