الإمام أحمد المرتضى
270
شرح الأزهار
عيب واستمراره رضى فتجب عليه جميع الأجرة ( 1 ) الثانية أن ينقطع جميعه في بعض المدة فإن الأجرة تجب إلى وقت الانقطاع ( 2 ) ولا يجب لما بعده شئ قيل ( ح ) إلا أن يترك الزرع يابسا ( 3 ) ولا يقلعه كما لو ألقى أحمالا في أرض الغير الثالثة أن يجري إلى بعض الأرض وينقطع عن باقيها ( 4 ) فإنها تجب الأجرة للذي جرى عليه لا للباقي الرابعة أن يكون يجري إلى جميع الأرض وفيه تناقص فسقى به البعض وقصره عليه قيل ( ل ) فإن قصره برضاء المؤجر ( 5 ) لم يكن رضاء بالعيب ( 6 ) ولزمه القسط من الأجرة وإن لم يكن برضاه كان رضاء بالعيب ولزمه جميع الأجرة ولا فرق بين ماء السماء وغيره في أن انقطاعه يبطل الأجرة ونقصانه الذي ينقص الزرع عيب حسب ما مر ( وإذا ) استأجر رجل أرضا مدة معلومة ليزرعها أو ليغرس فيها و ( أنقضت ) تلك ( المدة ولما يحصد الزرع ( 7 ) ) أي لما يبلغ حد الحصاد أو ثمره