الإمام أحمد المرتضى

266

شرح الأزهار

شفعا فإنهما يقسمانها ولهما الخيار ( 1 ) كما تقدم وكذا للمؤجر هنا الخيار إذا كانت عادته أنه يسير ولا يستنيب ( 2 ) ( وللمستأجر ( 3 ) القابض ( 4 ) التأجير ) بشروط ثلاثة أحدها أن يكون قد قبضها ( 5 ) الثاني أن يؤجرها ( إلى غير ( 6 ) المؤجر ) فأما منه فلا يصح ذكره ( ط ) وهو قول ( ح ) وقال ( م ) بالله ( 7 ) و ( ش ) بل يصح الثالث أن يؤجرها ( لمثل ما اكترى ( 8 ) وبمثله ) أي لمثل العمل الذي استأجرها له أو دونه وبمثل الأجرة التي استأجرها به أو بدون ذلك هذا مذهبنا وهو قول الهادي في الأحكام وأكثر العلماء وقال ( ع ) والهادي في المنتخب لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك مطلقا سواء كانت بمثل أم بدون أم بأكثر وكذا في العمل ( 9 ) قيل ( ع ) وأما العارية ( 10 ) فجائزة من غير إذن المالك إجماعا ( وإلا ) يكن المستأجر قد قبض أو أراد أن يؤجر من المالك أو لأكثر من العمل الذي استأجرها له أو بأكثر مما استأجرها به ( فلا ) يجوز ( إلا بإذن ( 11 )