الإمام أحمد المرتضى
267
شرح الأزهار
من المالك ( 1 ) أما لأكثر فذلك إجماع وإما بأكثر فهذا مذهبنا وقال ( ح ) و ( ك ) و ( ش ) و ( م ) بالله يجوز بأكثر من غير إذن ثم اختلفوا فقال ( ح ) يتصدق بالزائد وقال ( م ) بالله و ( ش ) و ( ك ) يطيب له ( 2 ) ( أو ) زاد المستأجر في العين المستأجرة ( زيادة ( 3 ) ) أمر ( مرغب ) فيها كالبناء والاصلاح ثم أجرها بأكثر ( 4 ) لأجل تلك الزيادة طابت له الزيادة وإن لم يأذن المالك قيل ( ف ) وإذا انقضت مدة الإجارة فصل ما يمكن فصله ( 5 ) كالأبواب لا ما لا يمكن فصله كالجص ( ولا يدخل عقد ( 6 ) على عقد ) فإذا كانت العين مؤجرة مدة معلومة لم يصح أن يعقد بها لاحد ولو لبعد ( 7 ) انقضاء المدة ( 8 ) ( أو نحوه ) وهو حيث تكون العين غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل فإن ذلك لا يصح وهذا ظاهر قول ( ط ) و ( ش ) أعني أن عقد الإجارة على وقت مستقبل ( 9 ) لا يصح سواء كانت العين مؤجرة أم لا وقال ( م ) بالله والناصر و ( ح ) بل يصح على وقت مستقبل ( 10 ) سواء كانت العين مؤجرة أم لا وقال في الفنون وذكره في شرح الإبانة أنها إن كانت مؤجرة لم تجز ( 11 ) وإلا جاز ( إلا في الأعمال ( 12 ) ) فإنه يصح عقدها على وقت مستقبل سواء كان فيه إدخال عقد على عقد أم لا ( 13 ) نحو أن يستأجره على أن يخيط هذا الثوب ثم يستأجره على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب وكذا إذا استأجر الحاج ليحج هذا العام ثم استأجره غيره ( 14 )