الإمام أحمد المرتضى

265

شرح الأزهار

جهته ( 1 ) وإجازة المستأجر متممة ( 2 ) فأما لو أجر عن المستأجر ( 3 ) لم يكن تأجيره فسخا من جهته ولا إجازة المستأجر ( 4 ) متممة له قال عليلم والقياس أن يلغو ( 5 ) عقد الثاني في هذه الصورة لكونه عقد عن المستأجر ولم يجز المستأجر العقد له بل للمالك فلو أجازه لنفسه ( 6 ) صحت الإجارة إن كان قد قبض واستحق الأجرة لنفسه ولو بأكثر مما استأجره به ولأكثر مما استأجره له لان تأجير المالك كإذنه ( 7 ) فأما إن أجر ( 8 ) المالك لنفسه وأجاز المستأجر لنفسه ( 9 ) صح العقد إن كان بمثل ولمثل لان تأجير المالك هنا ليس بإذن وأما إذا لم يكن ( 10 ) قد قبض المؤجر لم تصح إجازته والإجارة ( 11 ) باقية له ( ثم ) إذا التبس ( 12 ) المتقدم من العقدين حكم بالعين المستأجرة ( للقابض ( 13 ) ) لها لان قبضها أمارة التقدم ( ثم ) إذا لم يكونا قد قبضا جميعا أو كان في أيديهما جميعا فإنه يرجع إلى المالك فإن أقر بأن عقد أحدهما متقدم دون الآخر حكم ( للمقر له ( 14 ) وألا ) يعلم أيهما المتقدم ولا قبض أحدهما ولا أقر المالك لأحدهما بالسبق ( اشتركا ( 15 ) ) وتكون العين المؤجرة بينهما نصفين فإن كانت وترا نحو ثلاثة أبعرة ( 16 ) حملا جميعا على الجمل المنفرد ولهما الخيار في فسخ الإجارة بانكشاف الاشتراك لا للمؤجر ( إلا لمانع ( 17 ) ) من الشركة وذلك نحو أن يختلف ( 18 ) طريقهما ويكون الشئ المؤجر وترا كثلاثة أبعرة بخلاف ما إذا كانت