الإمام أحمد المرتضى
264
شرح الأزهار
ونحوه ( 1 ) وكيفية تحصيص الحط من الأجرة أن الحانوت إذا تعطل شهرا نظرنا كم أجرة مثله في تلك الأيام ثم نظرنا كم أجرته باقي الشهور وتقسم أجرته ( 2 ) المسماة على ذلك ( وإذا عقد لاثنين ) أي أجر داره أو دابته من اثنين ( فللأول إن ترتبا ) أي إن وقع العقدان مرتبين فإن كانا وقعا في وقت واحد ( 3 ) أو التبس ( 4 ) هل وقعا في وقت أو في وقتين ( 5 ) فإنها تبطل الإجارة ( 6 ) ( و ) إذا أجاز المستأجر الأول للمالك العقد الثاني فإنه ينظر إن كانت ( إجازته عقد المالك لنفسه ( 7 ) لا للمجيز فهي ( فسخ ) بينه وبين المالك ( 8 ) ( لا إمضاء ) للعقد الثاني وقال أبو مضر وابن أبي الفوارس بل إجارته تكون فسخا للعقد الأول وإمضاء للعقد الثاني ( 9 ) وهذا موافق لما ذكره الهادي ( عليلم ) في الهبة ( 10 ) قال مولانا ( عليلم ) ولعل مراد أبي مضر إذا عقد المالك العقد الثاني لنفسه ليكون ذلك فسخا من