الإمام أحمد المرتضى
261
شرح الأزهار
الدار ( فورا ) من غير تراخ هذا مذهبنا وهو قول الهادي و ( ش ) و ( ف ) ومحمد وقال ( م ) بالله ( 1 ) لا يلزم الرد مطلقا وقال ( ح ) لا يلزم فيما لا حمل له ( 2 ) وقال ابن أبي الفوارس عكسه واتفقوا ( 3 ) في العارية أنه يلزم الرد ( 4 ) وفي الوديعة ( 5 ) أنه لا يلزم ( 6 ) قيل ( ع ) والخلاف بين الهادي و ( م ) بالله إذا لم يضمن المستأجر وأما إذا ضمن فلا خلاف ( 7 ) أنه لا يجب ( 8 ) الرد ( وإلا ) يرد المستأجر العين المستأجرة أو يخليها إذا كانت دارا بعد استيفاء المنافع ( ضمن ) ذلك الشئ ( هو و ) ضمنت ( أجرة مثله ( 9 ) وإن لم ينتفع ) به لأنه صار كالغاصب ( 10 ) فيضمن كما يضمن الغاصب ( 11 ) ( إلا ) أن يترك الرد والتخلية ( 12 ) ( لعذر ( 13 ) فإنه لا يضمن العين ولا أجرتها ( 14 ) والعذر على وجهين أحدهما أن يشرط على المالك أن يأتي لها الثاني أن يعرض له مانع من الرد من مخافة أو غيبة ( 16 ) أو غيرهما ( 17 ) فإنه لا يضمن العين ولا الأجرة إن لم يستعمل وقال ( ش ) يضمن ولو لم يمكن الرد قيل ( ح ) ( 18 ) وحد الغيبة التي تكون عذرا عندنا أن تكون بريدا فصاعدا وفيما بين الميل والبريد ( 19 ) تردد فأما في الميل فليس بغائب ( 20 ) بلى إشكال ( ومؤنهما ) أي مؤن الرد فيما لحمله مؤنة ومؤن تخلية الدار ونحوها ( 21 ) ( و ) كذلك ( مدة التخلية ( 22 ) للدار وحشوشها