الإمام أحمد المرتضى
262
شرح الأزهار
تجب ( عليه ) أي على المستأجر ( 1 ) ويجب أن تكون من مدة المستأجر ( 2 ) فيأخذ في تفريغ الدار ومدة الإجارة باقية فإن لم يفرغها إلا بعد مضي المدة ضمن العين ( 3 ) وأجرتها فهذه الثلاثة ( 4 ) يجب ؟ على المستأجر ( لا الانفاق ) للعبد المستأجر والدابة المستأجرة فعلى مالكها لا على المستأجر وكذلك الوديعة والعارية قيل ( ع ) وإذا كان العرف أن النفقة على المكتري كانت الإجارة فاسدة ( 5 ) لجهالة الأجرة ( فصل ) في ذكر أحكام إجارة الأعيان ( وإنما ) تستحق أجرة الأعيان ( 6 ) بأحد أمرين إما ( باستيفاء المنافع ( 7 ) المدة المضروبة ( أو التخلية ( 8 ) الصحيحة ( 9 ) في المدة المضروبة فإن كانت التخلية غير صحيحة نحو أن يستأجر منزلا ولا يعطيه ( 10 )