الإمام أحمد المرتضى
257
شرح الأزهار
عين غيره ) فمن استأجر عينا لمنفعة معينة فله أن يستعملها في غير تلك المنفعة إذا كانت المضرة مثل مضرة ما عين أو دونها فإن شرط عليه أن لا يستوفي إلا تلك المنفعة لا مثلها ولا دونها ففي مهذب ( ش ) وجوه ثلاثة تفسد الإجارة لأنه خلاف موجب العقد وتصحان جميعا ويصح العقد لا الشرط قيل ( ف ) ولعل الأول أقرب إلى المذهب ( و ) والإجارة ( يدخلها ) أربعة ( 1 ) أشياء الأول ( الخيار ) أي خيار الرؤية والعيب والشرط ( 2 ) أما الرؤية والعيب فسيأتيان ( 3 ) وأما الشرط فحاصل الكلام فيه أن تقول لا يخلو إما أن تجعل مدة الخيار من مدة الإجارة نحو أن يستأجره شهرا معينا وله الخيار ثلاثا من أوله أو يجعل مدة الخيار من غير مدة الإجارة أو يطلق إن كان الأول صح فإن سكن في مدة الخيار فعن صاحب الوافي ( 4 ) يبطل خياره ( 5 ) وقيل ( ح ) ( 6 ) لا يبطل لكن إن كان الخيار للمؤجر أولهما معا لزمته الأجرة ( 7 ) وإن تمكن ولم