الإمام أحمد المرتضى
256
شرح الأزهار
أنه لا يجوز قال صلى الله عليه وآله بالله ويجوز أن يؤجر ثوره ثلاثة أيام ( 1 ) بمنافع ثورين يوما واحدا وهو ظاهر إطلاق أصحابنا وقيل ( ع ) إذا اتفق الجنس لم يجز النساء ( 2 ) مثل أن يؤجر دارا شهرا بمنفعة دار شهرين ( وما يصح ثمنا ) للمبيع صح أن يكون أجرة وما لا فلا هذا مذهبنا وهو قول ( ح ) و ( ش ) وقال الصادق ( 3 ) والناصر و ( ك ) لا تصح إجارة الأراضي بالطعام ( و ) الخامس تعيين ( منفعته إن اختلفت ( 4 ) منافعه ( و ) اختلف ( ضررها ) فبعضها أشد مضرة من بعض نحو أن يستأجر دارا تصلح للسكنى فيها وتصلح للحدادة أو عبدا يعمل أعمالا مختلفة بعضها أشق من بعض ( 5 ) فإنه لا بد من تعيين المنفعة التي استؤجر لها وكذلك الأرض إذا كانت تصلح لأجناس مختلفة بعضها أضر من بعض ( 6 ) فلا بد من تعيين ما يزرع فيها أو يقول إزرع ما شئت ( 7 ) فأما لو كانت لا تصح إلا لنوع واحد أو لأنواع مستوية في المضرة لم يجب التعيين وعند ( م ) بالله لا يجب التعيين ولو صلحت لأنواع لكن يزرع ما نعتاده ( 8 ) هذه الأرض ( ويجوز فعل الأقل ( 9 ) ضرا وإن