الإمام أحمد المرتضى

255

شرح الأزهار

أي تعيين العين المؤجرة كالمبيع ( 1 ) فلو قال أجرت منك أحد دوابي لم تصح إلا بخيار ( 2 ) لأحدهما مدة معلومة ( 3 ) ( و ) الثالث تعيين ( مدته ( 4 ) ) وهو أن تكون مدة التأجير معلومة الانتهاء ( أو في حكمها ) يعني به الأعمال المحصورة ( 5 ) كخياطة القميص وقصارة الثوب ( 6 ) والذهاب إلى كذا ( و ) إذا لم يذكر ابتداء وقت الإجارة بل أطلق كسنة صح عقد الإجارة وكان ( أول مطلقها ( 7 ) وقت العقد ) وعن ش لا بد من ذكر أول المدة ( 8 ) ( و ) الرابع تعيين ( أجرته ( 9 ) ) والمعتبر في تعيينها ما يعتبر في تعيين الثمن ( 10 ) ( وتصح ) أن تكون الأجرة ( منفعة ( 11 ) ) نحو أن يستأجر دارا سنة بخدمة عبد سنة ونحو ذلك قال ( عليلم ) فإن اختلف المنفعتان فذلك مجمع على جوازه كما مثلنا وإن اتفقا كمنفعة ( 12 ) دار بمنفعة دار أو منفعة عبد بمنفعة عبد فالمذهب جواز ذلك حكاه في الشرح عن ( م ) بالله و ( ك ) و ( ش ) وذكر صلى الله عليه وآله بالله في مهذبه قال في حواشيه وهو قول القاسم ويحيى وقال ( ح ) وصلى الله عليه وآله وحكاه في الكافي عن أكثر أصحابنا