الإمام أحمد المرتضى

254

شرح الأزهار

كنيسة ( 1 ) فإن ذلك لا يجوز ذكره ( ط ) وهو قول ( ك ) و ( ش ) و ( ف ) ومحمد وقال ( ح ) بل يجوز ( 2 ) وعن الوافي يجوز إذا كان في خططهم وأما شروط صحة الإجارة فهي خمسة ( 3 ) أولها قوله ( وشرط كل مؤجر ( 4 ) ) صحة ( ولايته ( 5 ) ) من المؤجر إما بملك ( 6 ) أو غيره وسواء كان جمادا أو حيوانا آدميا أم غير آدمي حرا أم عبدا ويشترط اللفظ أيضا ( 7 ) وهو لفظ الإجارة أو الاكراء قال في مهذب ( ش ) وكذا ملكتك منافعها ( 8 ) بكذا وأما بلفظ البيع ( 9 ) ففي الشرح خرج ( ع ) و ( ط ) جوازه وفي مهذب ( ش ) وجهان اختار في الانتصار أنها لا تصح بلفظ البيع لمخالفتها في حكمه قال في الانتصار فلو قال أجرت منك منفعة داري صح وهو محكي عن ( ح ) و ( ك ) ( و ) الثاني ( تعيينه ( 10 )