الإمام أحمد المرتضى

25

شرح الأزهار

ذلك كالطعام المبذور ونحوه مما المقصود فيه فرعه لا أصله فإن ذاك لا يصح ( 1 ) بيعه وهذا القول لا ف ومحمد وصححه ض زيد وقال الناصر وك انه يجوز إذا كانت أوراقه قد ظهرت لا إذا لم تظهر قال عليه السلام ( 2 ) وظاهر المذهب أنه لا يصح مطلقا ( 3 ) ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل ( و ) يصح ( بيع ) شئ ( ملصق ) بغيره ( كالفص ( 4 ) من الخاتم ( ونحوه ) الخشبة من السقف والحجر من البناء ونحو ذلك ( 5 ) ( وإن تضررا ( 6 ) يعني الملصق والملصق به فإن ذلك لا يمنع من صحة البيع ( غالبا ) احترازا من بيع الصوف ( 7 ) من جلد الحي فإنه لا يصح بيعه ونحو ذلك ( 8 ) ( ويخيران ( 9 ) يعني البايع والمشتري ( قبل الفصل ) فإن فصل بطل الخيار ( و ) ويصح بيع ( صبرة ) إذا كانت ( من مقدر ( 10 ) كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا ( 11 ) ويعني بالصبرة الجملة أي يصح