الإمام أحمد المرتضى

244

شرح الأزهار

المشتري للشفيع أنه لا سبب لك تستحق به الشفعة أو هذا السبب الذي تطلب به الشفعة ليس بملك لك فالقول قوله والبينة على الشفيع ( 1 ) ( و ) القول للمشتري في نفي ( العذر ( 2 ) في التراخي ( 3 ) ) فإذا تصادق الشفيع والمشتري على أنه قد وقع تراخ من الشفيع حين علم لكن قال الشفيع التراخي كان لعذر وأنكر المشتري ذلك فالقول قول المشتري ( 4 ) مثال ذلك أن يقول الشفيع ما تراخيت إلا أني سمعت ( 5 ) أن البائع وهب منه سهما فلذلك أعرضت عن طلبها فتكون عليه البينة أن مخبرا أخبره بذلك ( 6 ) وكذا لو قال أخبرت أنها اشتريت بكذا فتركت الطلب كان عليه البينة ( 7 ) ( و ) القول للمشتري ( 8 ) في نفي ( الحط ( و ) نفي ( كونه ) وقع ( قبل القبض ( 9 ) ) فلو ادعى الشفيع أن البائع حط للمشتري من الثمن أو اتفقا على أنه حط لكن قال المشتري بعد القبض والشفيع قبله كان القول قول المشتري وكذا إذا قال المشتري بلفظ الهبة وقال الشفيع بلفظ الحط فإن القول قول المشتري ( و ) القول ( للشفيع في قيمة الثمن ( 10 )