الإمام أحمد المرتضى
245
شرح الأزهار
العرض التالف ) ( 1 ) أي إذا كان ثمن المبيع عرضا وجاء الشفيع وقد تلف واختلف هو والمشتري في قيمته فالقول قول الشفيع وقال ( ح ) وهو أحد قولي ( م ) بالله أن القول قول المشتري قال عليه السلام وإنما قلنا التالف لأنه لو كان باقيا زال التشاجر بتقويمه ( 2 ) ( و ) إذا اشترى رجل أرضا أو أرضين وجاء الشفيع فشفعه فيهما جميعا فقال إني اشتريتهما صفقتين وقال الشفيع بل صفقة واحدة كان القول قول الشفيع في ( نفي الصفقتين ( 3 ) ) وإنما يكون