الإمام أحمد المرتضى

243

شرح الأزهار

فلا يلزم الشفيع أن يسلم للمشتري الا ما بقي من الثمن قوله من البعض يعني فلو حط الكل ( 1 ) لم يلحق العقد ( 2 ) في حق الشفيع بل يشفع بجميع الثمن وقوله قبل القبض يعني قبل قبض المبيع ( 3 ) ( لا بعده ( 4 ) ) أي لا إذا وقع الحط أو نحوه بعد القبض فإنه لا يلحق ( ولا ) لو كان الحط بلفظ ( الهبة ( 5 ) ونحوها ) من نذر أو تمليك أو صدقة لم يلحق في حق الشفيع ( 6 ) ( مطلقا ) أي سواء كانت قبل القبض أم بعده ( والقول للمشتري ( 7 ) في قدر الثمن وجنسه ( 8 ) ) قال ( عليلم ) وكذا في نوعه ( 9 ) فإذا قال الشفيع الثمن خمسون وقال المشتري بل مائة أو قال بدراهم وقال المشتري بدنانير فالقول قول المشتري قيل ( س ) ( 10 ) هذا إذا اختلفا والمبيع في يد المشتري إذ لو سلم إلى الشفيع ثم اختلفا بعد ذلك كان القول قول الشفيع ( 11 ) كالبائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن وقد قبض المشتري المبيع ( و ) القول للمشتري ( في نفي السبب ( 12 ) وملكه ) فإذا قال