الإمام أحمد المرتضى

242

شرح الأزهار

الغائب ( 1 ) في نفي التسليم أو التقصير ) قيل ( ح ) ( 2 ) فإذا جاء الشفيع ونكل بطل الحكم ( 3 ) لأنه كالمشروط وقال ( ف ) لا يحكم حتى يحضر الشفيع فيحلف بالله لقد طلبها وما سلمها قال ابن أبي الفوارس وهكذا نص الهادي ( عليلم ) في المنتخب وإذا عرف الحاكم إعسار الشفيع فإنه ( لا ) يحكم بالشفعة ( للمعسر ( 4 ) وإن تغيب ) بعد طلبه للشفعة ( حتى أيسر ) وحضر وطالب فإنه لا يحكم له بعد إيساره وذلك مبني على قاعدة وهي أن مجرد الاعسار كاف في بطلان حق الشفيع ( 5 ) ذكره ابن أبي الفوارس ومثله في الزيادات وقال ( ض ) زيد وصاحب البيان ( 6 ) أن مجرد العدم لا تبطل به الشفعة بل يحكم له حكما مشروطا بأن يسلم الثمن في مدة الأجل وقال علي خليل وأبو جعفر ( 7 ) أنها لا تبطل بالعدم إن كان يرجو إمكان القرض فإن كان لا يرجو بطلت ( والحط ( 8 ) والابراء والاحلال ( 9 ) من البعض قبل القبض ( 10 ) يلحق العقد ) ( 11 ) بمعنى أنه يصير كأنه عقد بما بقي بعد الحط