الإمام أحمد المرتضى

225

شرح الأزهار

( أو ) قد علم ولم يتمكن من الطلب لعذر ( 1 ) ثم مات قبل ( التمكن ) فإن الشفعة حينئذ تورث وقال ( م ) و ( ح ) ( 2 ) أنها لا تورث مطلقا ( ولا ) تبطل ( بتفريط الولي ( 3 ) والرسول ( 4 ) نحو أن يتراخى ولي الصبي عن الطلب من غير عذر أو رسول الغائب لم تبطل الشفعة قال أبو مضر إلا أن تكون عادة الرسول التفريط والتراخي بطلت الشفعة بتراخيه ( 5 ) إذا عرف المرسل ( 6 ) ذلك منه فأما إذا سلم الولي أو تراخى لمصلحة ( 7 ) الصبي أو لعدم ماله ( 8 ) بطلت شفعة الصبي ولم يكن له أن يطالب بها إذا بلغ وقال ( ح ) و ( ف ) يصح تسليم الأب مطلقا وقال محمد وزفر لا يصح التسليم مطلقا ( ولا ) تبطل ( بالتقائل ( 9 ) ) بين البائع والمشتري ( مطلقا ) أي سواء تقايلا قبل الطلب ( 10 ) أو بعده ( 11 ) بل لو كان قد أبطل شفعته عادت له بالتفائل لأنه بيع في حقه لكن يطلب المستقيل ( 12 ) لأنه كالمشتري فإن طالب المقيل وهو المشتري الأول