الإمام أحمد المرتضى
226
شرح الأزهار
فعلى الخلاف لأنه كالبائع ( 1 ) وحيث لم تبطل الشفعة قبل الإقالة يكون ذلك كما لو تنوسخ المبيع فيطلب من شاء من المقيل والمستقيل قال ( عليلم ) ولا يشترط ( 2 ) أن تكون الإقالة بعد قبض المشتري لأنهم لم يعتبروا قبولها في المجلس مع كونها بيعا في حق الشفيع فكذلك لا يعتبرون القبض في حقه وقال أبو جعفر هي قبل القبض بيع فاسد ( 3 ) فلا شفعة فيه وعن ( ط ) أنها قبل القبض فسخ بالاجماع قال مولانا ( عليلم ) ولعل الاجماع فيما عدى حق الشفيع ( ولا ) تبطل الشفعة ( بالفسخ ( 4 ) ) بين البائع والمشتري إما بعيب أو غيره من رؤية أو شرط إن كان ( بعد الطلب ( 5 ) للشفعة وإن كان قبل الطلب بطلت وقال في الكافي لا تبطل في الخيارات الثلاثة سواء كان الرد قبل الطلب أم بعده وقيل ( ح ) التحقيق على قول الهدوية أنه لا فرق بين الرد قبل الطلب وبعده في الخيارات كلها ( 6 ) لكن يعتبر اعتبار آخر وهو أن يقال في الرد بالرؤية يبطل ولو بغير حكم وكذا خيار الشرط إن كان مجمعا عليه ( 7 ) وأما في رد المعيب فإن رد بحكم بطلت لا بالتراضي وكذا خيار الشرط إن كان مختلفا فيه ( و ) الإقالة والفسخ جميعا ( يمتنعان ( 8 ) بعده ) أي بعد طلب الشفيع الشفعة فلا يصحان ( ولا ) تبطل ( بالشراء ( 9 )