الإمام أحمد المرتضى
224
شرح الأزهار
ركعتين أو قدم التسليم ( 1 ) أو فرضا تضيق لم تبطل ) وأما صلاة الفريضة إذا بلغه الخبر وهو فيها فإنه يتمها بسنتها ( 2 ) ولا تبطل شفعته قيل ( ع ) ولو بلغه وهو في الثالثة من النافلة الرباعية سلم عليها وإلا بطلت إن أتم وقال ( م ) بالله والمترضى إن الشفعة تبطل بتقديم السلام على المشتري ( 3 ) ولا فرق بين أن يكون مبتدئا أو رادا ( فصل ) في بيان ما لا تبطل به الشفعة ( و ) إذا مات المشتري فالشفيع على شفعته ( لا تبطل بموت المشتري ( 4 ) مطلقا ) سواء مات ( 5 ) قبل المطالبة أم بعدها قيل ( ع ) ويطلب الشفيع الوصي أو أحد الورثة ( 6 ) بالشفعة وإبطال القسمة ( ولا ) تبطل بموت ( الشفيع بعد الطلب ( 7 ) أو ) مات قبل العلم ) بالبيع ( 8 )