الإمام أحمد المرتضى

223

شرح الأزهار

بنفسه ( أو البعث ( 1 ) ) برسول عقيب أن يبلغه خبر الشراء بطلت شفعته قال ( عليلم ) وفي المسألة أربعة أقوال الأول قول ( ع ) وهو ما ذكرنا أنه يطلب بلسانه ويشهد ( 2 ) عليه ( 3 ) ويخرج لطلب المشتري وقال ( ح ) أنه يطلب بلسانه ويشهد على ذلك إن حضر الشهود وإلا خرج لطلب الشهود ولا يجب الخروج لطلب الشفعة وقال ( ط ) يطلب ويشهد على الطلب ويخرج ويشهد على السير ولم يذكر الطلب بلسانه إن كان وحده وقال ( م ) بالله أنه لا يجب إلا الخروج دون الطلب ودون الاشهاد ( 4 ) واعلم أنه عند أن يظفر بالمشتري يطلب الشفعة ثم يرافعه ( 5 ) ولا يستغني بالطلب المتقدم * واعلم * أن التراخي إنما يبطل الشفعة إذا كان ( بلا عذر موجب ) فأما لو كان ثم عذر نحو الخوف من عدو أو سبع أو عسس ( 6 ) لم تبطل فأما مجرد الوحشة ( 7 ) ومشقة المسير بالليل إذا بلغه الخبر فيه فليس بعذر ( 8 ) وقال صلى الله عليه وآله بالله بل مجرد الوحشة عذر ( 9 ) وعلى الجملة أن المعتبر في العذر هو ما يعتبر في باب الاكراه فعلى قول ( م ) بالله ما يخرجه عن حد الاختيار قيل ( ع ) وعلى قول الهدوية يعتبر الاجحاف ( 10 ) * نعم * وحد التراخي المبطل أن يبلغه خبر البيع وهو في عمل فأتمه ( 11 ) إن كان إتمامه ( قدرا يعد به متراخيا ( 12 ) ) نحو أن يكون في قطع شجرة أو خياطة ثوب أو شرع في نافلة أو في فريضة والوقت متسع ( 13 ) أو نحو ذلك ( فلو أتم نفلا ( 14 )