الإمام أحمد المرتضى
222
شرح الأزهار
أنها تبطل الشفعة ( بتراخي ) ( 1 ) الشفيع ( الغائب ) عن مجلس العقد ( 2 ) ( مسافة ثلاث ( 3 ) فما دون ) فإن كانت مسافة غيبته فوق الثلاث لم تبطل شفعته بالتراخي عن الطلب ( 4 ) والتوكيل به ذكره في الزوائد عن التفريعات وإن كان ثلاثا فما دون بطلت بتراخيه سواء كان في البلد أم خارجها وقيل ( ع ) لا فرق ( 5 ) على المذهب بين قرب المسافة وبعدها لكن إن بعدت مقدار ما يجوز معه الحكم على الغائب نصب الحاكم وكيلا عن المشتري إن كان ثم حاكم ( 6 ) وإنما تبطل إذا تراخى ( عقيب شهادة ( 7 ) ) كاملة على العقد فإن شفعته تبطل ( مطلقا ) أي ظاهرا وباطنا ( أو ) تراخى عقيب ( خبر يثمر الظن ( 8 ) ) بطلت شفعته ( دينا فقط ) أي فيما بينه وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم فلا تبطل ( 9 ) فمتى تراخى ( عن الطلب ) بلسانه ( 10 ) ( والسير )