الإمام أحمد المرتضى

221

شرح الأزهار

لغيرهم ( 1 ) لواحد أم لجماعة وقال ( ك ) بل يأخذ الجميع أو يدع ( ولو ) اشترى الواحد ( 2 ) ( لجماعة ) فليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع لان المشتري وإن كان وكيلا لجماعة فالحقوق تعلق به ( 3 ) فلا تفرق عليه الصفقة ( و ) لو اشترى الواحد ( من جماعة ) فطلب الشفيع البعض بطلت شفعته عندنا ( 4 ) وعن ( ش ) إذا اشترى من جماعة أخذ الشفيع نصيب من شاء من البائعين ( تنبيه ) أما لو اشترى ( 5 ) فضولي لشخصين وأجاز فإن الشفيع يأخذ نصيب من شاء لان الحقوق لا تتعلق بالفضولي ( 6 ) ( و ) التاسع خروج السبب عن ملك الشفيع فتبطل شفعته ( بخروج ( 7 ) السبب ( 8 ) ) المشفوع به إذا أخرجه ( عن ملكه باختياره ) إما ببيع أو هبة أو نحوهما ( قبل الحكم ( 9 ) ) له ( بها ) ولو قد قيدها ( 10 ) بالطلب قال ( عليلم ) وقولنا باختياره احتراز من أن يخرج عن ملكه بغير اختياره كالقسمة بالحكم فإنها لا تبطل شفعته وهذا قول ( ط ) ويأتي مثل هذا لو باعه الحاكم لقضاء دينه أو نفقة زوجته أو شفع ما يستشفع به ( 11 ) وقال ( م ) إن الشفعة تبطل بخروج السبب سواء خرج باختياره أم بغير اختياره قال في شرح الإبانة أما لو باع بعض السبب لم تبطل شفعته إجماعا وكذا لو كان جارا وخليطا فباع الخلطة شفع بالجوار ( 12 ) ( و ) العاشر