الإمام أحمد المرتضى

218

شرح الأزهار

قيل ( و ) تبطل إن أخرها لجهل ( تأثير التراخي ) أي جهل كونها على الفور وأنها لا تبطل ( 1 ) بالتراخي فإن شفعته تبطل عند ( م ) بالله لا عند الهدوية فإنها لا تبطل قال ( ط ) وهذا محمول على من لم يعلم أن حق الشفعة مشروع في الاسلام قال بأن يكون قريب العهد به قال مولانا ( عليلم ) وهذا الحمل فيه نظر إذا جعلنا الجهل عذرا لان المسألة خلافية وقد قال ( ش ) أنها على التراخي فهذا مما يجهله المسلم وغيره فلا معنى لقوله قريب العهد بالاسلام ( لا ) إذا جهل ( ملكه السبب أو ) جهل ( اتصاله ) بالمبيع فترك الشفعة لجهله كونه مالكا للسبب الذي شفع به أو لجهله اتصال سببه بالمبيع فإن ( م ) بالله يوافق الهدوية هاهنا أن شفعته لا تبطل ( و ) الرابع أن يتولى الشفيع بيع ما هو شفيع فيه فإنها تبطل شفعته ( 2 ) ( بتولي البيع ( 3 ) إلا أن يكون وليا ( 4 ) أو وكيلا بالطلب فإن ذلك لا يبطل الشفعة وعند ( ح ) و ( ش ) أن الشفعة لا تبطل بتولي البيع ( لا ) لو شرط البائع الخيار لمن له الشفعة فإمضاء البيع لم تبطل شفعته لأجل ( إمضائه ( 5 ) البيع وقال ( ح ) بل تبطل ( و ) الخامس أنها تبطل ( بطلب ) الشفيع ( من ليس له طلبه ( 6 ) )