الإمام أحمد المرتضى
219
شرح الأزهار
والذي له مطالبته هو المشتري ( 1 ) سواء كان قبل قبض المبيع أم بعده وأما البائع فإن لم يكن قد سلم المبيع فله مطالبته وإلا فلا ( 2 ) قال ( عليلم ) وهذا هو الصحيح من المذهب على ما صححه ( ع ) و ( ط ) لمذهب يحيى ( عليلم ) وقال ( م ) إذا طالب غير المشتري بطلت مطلقا ( 3 ) وهو ظاهر إطلاق الهادي ( عليلم ) * وحاصل المسألة أنه إن طلب المشتري صح طلبه إجماعا سواء كان المبيع في يده أم في يد البائع وإن طلب البائع ( 4 ) فإن كان المبيع في يده فالخلاف المتقدم ( 5 ) وإن كان في يد المشتري فإن علم بذلك وعلم أن شفعته تبطل بطلبه إياه بطلت قال ( عليلم ) ولعله إجماع وإن كان في يد المشتري فإن علم بذلك وعلم أن شفعته تبطل بطلبه إياه بطلت قال ( عليلم ) ولعله إجماع وإن ظن بقاه مع البائع فعلى تخريج ( م ) تبطل وعلى تخريج ( ع ) لا تبطل لكن عند أن يعلم يطلب المشتري وإن علم بكونه في يد المشتري ولكن ظن أن ذلك لا يبطل فعن ( م ) و ( ح ) و ( ش ) أنها تبطل وعن الهادي و ( ط ) لا تبطل قال مولانا ( عليلم ) وهو الصحيح للمذهب السادس قوله ( أو ) طلب ( المبيع بغيرها ( 6 ) ) أي بغير الشفعة نحو أن يقول بع مني أو هب مني هذا الذي أستحق فيه الشفعة فإنها تبطل إذا كان عالما ومن هذا القبيل ( 7 ) أن يدعي أن المبيع ملك له لا بالشفعة فإن ذلك يبطل شفعته إلا أن يدعي أنه ملكه بالشفعة ( 8 ) ويصرح بذلك فإنها لا تبطل ( 9 ) السابع