الإمام أحمد المرتضى
212
شرح الأزهار
ذكره الفقيه ( ح ) ورواه الفقيه ( ع ) عن أبي مضر وإن تفاسخا قبل الحكم بالشفعة بطلت قال مولانا ( عليلم ) وهكذا لو فسخ بعيب ( 1 ) أو رؤية بالحكم لم يبطل ما قد أخذه بالشفعة ) وقيل ( ع ) القياس بطلان الشفعة إذا كان الفسخ بالحكم لأنه نقض للعقد من أصله قال مولانا ( عليلم والصحيح عندي ما ذكره الفقيه ( ح ) وأبو مضر ( فائدة ) اعلم أن البائع بعقد فاسد مهما لم يسلم المبيع فله أن يشفع به ( 2 ) لأنه قبل التسليم على ملكه وإذا شفع به ثم سلمه للمشتري هل تبطل شفعته قال ( عليلم ) لا نص لأصحابنا في ذلك والقياس أن لا تبطل ( 3 ) إن قلنا أن ملكه من يوم القبض لا من يوم العقد فلو شفع به وقد سلمه ثم فسخ عليه بحكم قال ( عليلم ) فمفهوم كلام الفقيه ( س ) في التذكرة أنها تتم شفعته وفيه نظر ( 4 ) ( إلا ) أن تكون أي هذه الأسباب ملكا ( لكافر ) ( 5 ) فلا شفعة له ( على مسلم مطلقا ) أي سواء كان في خططنا أم في خططهم هذا قول الهادي ( عليلم ) في الأحكام والناصر وصلى الله عليه وآله بالله لقوله صلى الله عليه وآله الاسلام يعلو ولا يعلا عليه ( 6 ) وقال ( م ) بالله و ( ح ) و ( ش ) أن لهم الشفعة لعموم الأدلة ولأنه حق يراد به دفع الضرر فاستوى فيه الكافر والمسلم واختلفوا هل تثبت الشفعة للذمي على ذمي في خططنا ( 7 ) أم لا فالذي ذكره في الأحكام أنه لا شفعة لذمي على ذمي في خططنا قال مولانا