الإمام أحمد المرتضى
213
شرح الأزهار
( عليلم ) وهو الذي أردناه بقولنا ( أو كافر في خططنا ) وقال في المنتخب وم و ( ح ) و ( ش ) أن لهم الشفعة على بعضهم بعض ولو في خططنا وأما في خططهم فالشفعة لبعضهم ( 1 ) على بعض ثابتة بالاجماع وخططهم أيلة ( 2 ) وعمورية ( 3 ) وفلسطين ( 4 ) ونجران قيل ( ع ) والشفعة لهم في المنقولات ( 5 ) ثابتة في خططنا بالاجماع واعلم أن المستحقين للشفعة وإن كانوا مترتبين في الاستحقاق على الترتيب المتقدم فإن طلبهم إياها لا ترتيب فيه ولهذا قال ( عليلم ) ( ولا ترتيب في الطلب ( 6 ) ) بل متى علم الجار بالبيع طلب الشفعة فورا وإن كان ثم خليط فلو تراخى ( 7 ) بطلت شفعته ( 8 ) وسواء طلبها الخليط أم لم يطلبها ( و ) إذا كان في المبيع شفيعان مستويان في سبب واحد لكن أحدهما له سبب آخر مع ذلك السبب فهل يستحق الشفعة دون من له سبب واحد اختلف في المسألة قال ( عليلم ) فالمذهب ما ذكرناه وهو أنه ( لا فضل ( 9 ) بتعدد السبب ( 10 ) ) بل يستويان وقال ( ط ) ( 11 ) بل يستحق الشفعة ذو السببين دون ذي السبب الواحد ( و ) كما لا فضل بتعدد السبب كذلك ( كثرته ( 12 ) فيستحق الشفعة على عدد الرؤوس دون الأنصباء فلو كان لاحد الخليطين ثمن وللآخر ثلاثة أثمان ( 13 ) كان المشفوع فيه بينهما نصفين وقال ( ك ) أنها على قدر الأنصباء ( 14 ) وهو أحد قولي الناصر ( عليلم ) أما إذا استحق الشخصان الشفعة بسبب واحد كالطريق أو الشرب لكن أحدهما أخص بالمبيع فإن الشفعة لا تكون لهما جميعا ( بل ) للأخص