الإمام أحمد المرتضى
211
شرح الأزهار
ورقاب الأراضي لا جوار الشجرة للأرض ( 1 ) والبناء للأرض ( 2 ) والعلو والسفل ( 3 ) مقيس عليهما فإنه لا شفعة بهذا الجوار ( وإن ملكت ( 4 ) ) أسباب الشفعة ( بفاسد ) صحت الشفعة ولم يضر كون العقد فاسدا وعن القاسم والحقيني و ( ع ) أنها لا تستحق به الشفعة لأنه معرض للفسخ واختلف الذين قالوا يستحق به الشفعة هل يشترط أن يقع بيع المشفوع فيه بعد قبض السبب الذي ملكه بعقد فاسد أم لا يشترط قال ( عليلم ) ظاهر كلام أصحابنا أن ذلك يشترط لأنهم يقولون أنه لا يملك إلا بالقبض وقال بعض المتأخرين ( 5 ) القياس أن ذلك لا يشرط لان القبض كاشف ( 6 ) أن الملك حصل بالعقد ( أو فسخ ) هذا السبب الذي ملكه بعقد فاسد فإن الشفعة لا تبطل ولو فسخ ( بحكم ( 7 ) ) بعد أن شفع به إذا وقع الفسخ ( بعد الحكم بها ( 8 ) )