الإمام أحمد المرتضى
210
شرح الأزهار
والشرب بكسر الشين ( ثم الطريق ( 1 ) ثم الجار الملاصق ( 2 ) فالشفعة تستحق بأي هذه الأسباب على الترتيب فلا شفعة للشريك في الشرب مع الشريك في الأصل ولا للشريك في الطريق مع الشريك في الشرب ولا للجار مع الشريك في الطريق ولا خامس لهذه الأربعة عندنا وظاهر كلام الناصر ( 3 ) و ( م ) بالله أنها تستحق بالميراث ( 4 ) وعند ( ش ) لا شفعة إلا بالخلطة وصورة الشركة في الشرب أن يكونوا مشتركين ( 5 ) في نهر أو سيح كالسوائل العظمى ( 6 ) وأصباب الجبال ( 7 ) المهريقة إلى الأموال فهذا هو الذي يستحق به الشفعة وأما صورة الاشتراك في الطريق التي توجب الشفعة فذلك حيث تكون غير ( 8 ) مسبلة بل مملوكة لأهل الاستطراق ( 9 ) وأما صورة الجوار التي يستحق به الشفعة فنحو الجوار في عراصات ( 10 ) الدور المتلاصقة