الإمام أحمد المرتضى
207
شرح الأزهار
عليه وآله وسلم الشفعة في كل شئ وقوله الشريك ( 1 ) شفيع إلى غير ذلك والاجماع ظاهر إلا عن الأصم ( 2 ) واختلف العلماء هل هي واردة على القياس ( 3 ) أولا ففي شرح الإبانة عند عامة الفقهاء أنها واردة على غير القياس لأنها تؤخذ كرها ولان الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر قال في الانتصار وهذا هو المختار وهو قول الناصرية والظاهر من مذهب العترة أنها واردة على القياس وهو رأي الحنفية قيل ( ل ) ولها نظائر ( 4 ) كأخذ سلعة المفلس ( 5 ) وبيع ماله ومال المتمرد لقضاء دينه ونفقة الزوجة ( فصل ) ( تجب ) ( 7 ) الشفعة ( في كل عين ( 8 ) ملكت بعقد صحيح ( 9 ) بعوض معلوم مال على أي صفة كانت ) قال ( عليلم ) فقلنا في كل عين احتراز من الحقوق ( 10 ) والمنافع ( 11 ) فإنه لا شفعة في ذلك وقلنا ملكت احتراز من العارية والإباحة ( 12 ) وقلنا